المادة 4
مادة 4: على صاحب العلاقة تقديم تعهد يسجل على الصحيفة العينية للعقار يضمن بموجبه كل عطل وضرر من اي نوع كان يترتب على البلدية او الدولة لصالح الغير بسبب زيادة عامل الاستثمار العام نتيجة اي حكم قضائي قد يصدر بهذا الشأن.
مرسوم رقم 2283 تاريخ 25/01/2000 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم رقم 2283 تاريخ 25/01/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 03/02/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: على صاحب العلاقة تقديم تعهد يسجل على الصحيفة العينية للعقار يضمن بموجبه كل عطل وضرر من اي نوع كان يترتب على البلدية او الدولة لصالح الغير بسبب زيادة عامل الاستثمار العام نتيجة اي حكم قضائي قد يصدر بهذا الشأن.
المادة 4 من مرسوم رقم 2283 تاريخ 25/01/2000 https://lebaneselegislation.com/decree/196943/article/4/