Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2292 26/01/2000

قبول هبة مقدمة من الحكومة الالمانية الى وزارة التعليم المهني والتقني

مرسوم رقم 2292 تاريخ 26/01/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 03/02/2000. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2292
التاريخ
26/01/2000
الجريدة الرسمية
العدد 5, 03/02/2000, ص. 450
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2292 تاريخ 26/01/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب

المرسوم الاشتراعي رقم 14969 تاريخ 30/12/1963

(قانون المحاسبة العمومية) وتعديلاته,

بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/12/1999,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الحكومة الالمانية عن طريق مكتب الاستشاري للوكالة الالمانية لجهة تطبيق مشروع "ادخال نظام التعليم المهني المزدوج الى لبنان" لصالح وزارة التعليم المهنى والتقني. وهي عبارة عن سيارة V W PASSAT VARIANT موديل B53E8 3 رقم بوليصة الشحن KOP/BEYOO3 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 26 كانون الثاني 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التعليم المهني والتقني الامضاء: محمد يوسف بيضون وزير المالية الامضاء: جورج قرم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2000