Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2284 25/01/2000

اعتبار الاشغال العائدة لمشروع حماية نبع الزويتيني من التلوث- قضاء زحلة- محافظة البقاع من المنافع العامة

مرسوم رقم 2284 تاريخ 25/01/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 03/02/2000. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2284
التاريخ
25/01/2000
الجريدة الرسمية
العدد 5, 03/02/2000, ص. 442
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2284 تاريخ 25/01/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ

29/05/1991,

بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة الموارد المائية والكهربائية- المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي- العائد لمشروع حماية نبع الزويتيني من التلوث واستملاك العقار رقم 380 من منطقة حزرتا العقارية لتأمين الحرم المطلوب- قضاء زحلة- محافظة البقاع.

بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع حماية نبع الزويتيني من التلوث, قضاء زحلة­ محافظة البقاع من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: يستملك كامل العقار رقم 380 من منطقة حزرتا العقارية اللازم لتنفيذ الاشغال والمبين على اللائحة والخريطة المرفقتين به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 كانون الثاني 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: سليمان طرابلسي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2000