Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 3099 تاريخ 25/01/1993 لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من مرسوم رقم 3099 تاريخ 25/01/1993. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 04/02/1993. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

مادة 6: في الحالات العادية يعطى المريض بطاقة استشفاء من الوحدات المختصة التابعة للوزارة ليعالج بموجبها في احد المستشفيات او المؤسسات المتعاقدة وذلك وفقا للشروط المحددة بقرار من الوزير بناء على اقتراح مدير عام الصحة في الحالات الطارئة يدخل المريض احد المستشفيات او المؤسسات المتعاقدة قبل الحصول على بطاقة المعالجة على ان يتولى المستشفى او المؤسسة في خلال مهلة 48 ساعة من دخول المريض , اعلام الطبيب المراقب بحصول الحالة الطارئة وارسال تقرير طبي مصادق عليه من الطبيب المراقب الى الوزارة بواسطة ذوي المريض . على المستشفى تسوية معاملته في الوزارة. وفي حالتي عدم الموافقة لعدم توافر الشروط القانونية وعدم الابلاغ لايترتب على الوزارة اية مسؤولية او تعويض .

المادة 6 من مرسوم رقم 3099 تاريخ 25/01/1993 https://lebaneselegislation.com/decree/196994/article/6/