Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 22 تاريخ 18/03/1977 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 22 تاريخ 18/03/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 24/03/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

يمكن تعديل تأليف اللجنة المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم الاشتراعي, او انهاء خدماتها او تعديل مهامها وصلاحياتها بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء.

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 22 تاريخ 18/03/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/197085/article/2/