المادة 17
تحدد, عند الاقتضاء, دقائق تطبيق احكام هذا المرسوم الاشتراعي, بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 14/03/1977 ملغى ملغى
المادة 17 من مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 14/03/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 24/03/1977. الحالة: ملغى.
تحدد, عند الاقتضاء, دقائق تطبيق احكام هذا المرسوم الاشتراعي, بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
المادة 17 من مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 14/03/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/197088/article/17/