Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 14/03/1977 ملغى ملغى

المادة 6

المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 14/03/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 24/03/1977. الحالة: ملغى.

المادة 6

استثناء من كل نص مخالف , تعفى العقود والقروض وعقود التأمين والرهونات والفوائد وغيرها من المعاملات المنظمة تنفيذا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي من جميع الرسوم والطوابع كما تعفى جميع المعاملات المذكورة آنفا من الرقابة الحسابية المسبقة. ويعفى المقترض من واجب تقديم براءات الذمة المالية والبلدية.

المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 14/03/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/197088/article/6/