Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 8 تاريخ 11/02/1977 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 8 تاريخ 11/02/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 24/03/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: يضاف الى الفقرة الثانية من المادة الثامنة من القانون الصادر بتاريخ 24/9/1962 المتعلق بالتنظيم المدني ما يلي: غير انه يمكن للادارة اعادة وضع منطقة تحت الدرس , وبالصيغة ذاتها المتبعة اعلاه, بعد انقضاء عشر سنوات على انتهاء مدة وضعها تحت الدرس او عند حصول كوارث او احداث استثنائية يعود امر تقديرها الى مجلس الوزراء.

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 8 تاريخ 11/02/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/197089/article/1/