Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 19 تاريخ 04/03/1977 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 19 تاريخ 04/03/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 24/03/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: استثناء من احكام المادة 133 من المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12/6/1959 تبقى الحوالات المبنية في المادة الاولى صالحة للدفع مدة ستة اشهر اعتبارا من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي, دون ان تخضع لرسم تجديد. على ان يستوفي عنها رسم الاستعلام المحدد في التعريفة البريدية.

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 19 تاريخ 04/03/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/197095/article/2/