Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 17 تاريخ 04/03/1977 لا إلغاء مسجل

المادة 21

المادة 21 من مرسوم إشتراعى رقم 17 تاريخ 04/03/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 24/03/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 21

مادة 21:

يبقى موجب كل من صاحب العمل والاجير بتسديد الاشتراكات لصندوق الضمان الاجتماعي عن فرعي التعويضات العائلية وتعويض نهاية الخدمة قائما منذ نشوب الحوادث ولا يتوجب اي اشتراك على صاحب العمل عن فرع ضمان المرض والامومة اعتبارا من 1/9/ 75 ولغاية- 31/12/1976. غير انه يحق لصاحب العمل ان يستوفي مباشرة مقدار اشتراك الاجير عن- الفرع المذكور وان يحتفظ بهذا الاشتراك لقاء تحمله الاعباء المنصوص عنها في- المادة 26 من هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 21 من مرسوم إشتراعى رقم 17 تاريخ 04/03/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/197096/article/21/