Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 17 تاريخ 04/03/1977 لا إلغاء مسجل

المادة 26

المادة 26 من مرسوم إشتراعى رقم 17 تاريخ 04/03/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 24/03/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 26

مادة 26:

خلافا لاحكام المادة (20) فقرة (1) من قانون الضمان الاجتماعي وباستثناء نفقات الاستشفاء في حالتي المرض والامومة يتحمل صاحب العمل 50% من تكاليف العناية الطبية لاجرائه محسوبة وفقا للتعرفة المقررة- من قبل الصندوق ومع مراعاة الحدود القصوى المنصوص عنها في المادة 19 من قانون الضمان الاجتماعي طوال الفترة الممتدة ما بين 1/9/1975 و 31/12/1976 وذلك حتى في حال تعديل او تعليق للضمان الاجتماعي اية نفقات طبية عن الفترة المذكورة باستثناء النفقات المشار اليها في المادتين (14) و (25) اعلاه.

المادة 26 من مرسوم إشتراعى رقم 17 تاريخ 04/03/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/197096/article/26/