Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 17 تاريخ 04/03/1977 لا إلغاء مسجل

المادة 31

المادة 31 من مرسوم إشتراعى رقم 17 تاريخ 04/03/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 24/03/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 31

مادة 31:

في الحالات المنصوص عنها في المادة 30 أعلاه, يتحمل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مبالغ التسوية المشار اليها في المادة 54 من قانون الضمان الاجتماعي عن فترات العمل المشار اليها في الفقرتين (أ) و (ج) من المادة 27 اعلاه, اذا اثبت صاحب العمل توقفه نهائيا عن العمل بسبب الحودث ولا يعتد لهذه الجهة بأي توقف عن العمل يكون لاحقا لتاريخ صدور هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 31 من مرسوم إشتراعى رقم 17 تاريخ 04/03/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/197096/article/31/