Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 17 تاريخ 04/03/1977 لا إلغاء مسجل

المادة 35

المادة 35 من مرسوم إشتراعى رقم 17 تاريخ 04/03/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 24/03/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 35

مادة 35:

خلال فترة انتقالية لا تتجاوز ثمانية عشر شهرا من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي او من تاريخ استئناف صاحب العمل نشاطه, اذا حصل ذلك بتاريخ لاحق, يمكن لصاحب العمل زيادة عدد ساعات العمل خمس ساعات اسبوعيا دون اي اجر او تعويض اضافي شرط ان لا يتعدى مجموع ساعات العمل خمسين ساعة في الاسبوع.

المادة 35 من مرسوم إشتراعى رقم 17 تاريخ 04/03/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/197096/article/35/