Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 14/02/1977 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 14/02/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 24/03/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

للحكومة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني وفي مهلة ثلاثة اشهر تبتدىء بنهاية الثلاثة اشهر المنصوص عنها في المادة الاولى ان تصرف أي ضابط أو أن تحيله على التقاعد, وتصفي حقوق الضابط الذي يستهدف الى هذا التدبير وفقا لاحكام القوانين العادية.

المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 14/02/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/197097/article/4/