المادة 7
تصدر جميع المراسيم المنصوص عنها في المواد السابقة بعد استطلاع رأي قائد الجيش الذي يبديه في مهلة اقصاها ثلاثة ايام من تاريخ اطالة الطلب اليه واذا لم يفعل اعتبر موافقا.
مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 14/02/1977 لا إلغاء مسجل
المادة 7 من مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 14/02/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 24/03/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تصدر جميع المراسيم المنصوص عنها في المواد السابقة بعد استطلاع رأي قائد الجيش الذي يبديه في مهلة اقصاها ثلاثة ايام من تاريخ اطالة الطلب اليه واذا لم يفعل اعتبر موافقا.
المادة 7 من مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 14/02/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/197097/article/7/