Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 12 تاريخ 18/02/1977 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 12 تاريخ 18/02/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 24/03/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

لا يحق للطالب المذكور في المادة الاولى من هذا المرسوم الاشتراعي ان يشترك في امتحانات الجامعة اللبنانية او مؤسسات التعليم العالي الخاص الا بعد حيازته شهادة البكالوريا اللبنانية للتعليم الثانوي (القسم الثاني أو شهادة البكالوريا الفنية (القسم الثاني في الاختصاص المناسب .

المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 12 تاريخ 18/02/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/197098/article/3/