Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4676 15/01/2001

الغاء الترخيص المعطى للبناني السيد جورج ابراهيم عبد الله باكتساب الجنسية النيجيرية

مرسوم رقم 4676 تاريخ 15/01/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 25/01/2001. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4676
التاريخ
15/01/2001
الجريدة الرسمية
العدد 5, 25/01/2001, ص. 288
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4676 تاريخ 15/01/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ

31/01/1946 المتعلق بالجنسية

اللبنانية,

بناء على المرسوم رقم 1986 تاريخ

30/04/1979 (الترخيص للسيد جورج

ابراهيم عبد الله من التابعية

اللبنانية باكتساب الجنسية

النيجيرية),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد

جورج ابراهيم عبد الله والمتضمن

الطلب بالغاء مرسوم الترخيص المذكور

اعلاه,

وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى

الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ

17/03/1980),

بناء على اقتراح وزير الداخلية

والبلديات,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في

جلسته المنعقدة بتاريخ

03/01/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي المرسوم رقم 1986 تاريخ 30/4/1979 المتعلق بالترخيص للسيد جورج ابراهيم عبدالله من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النيجيرية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 كانون الثاني 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2001