المادة 1
مادة 1: الغي المرسوم رقم 1986 تاريخ 30/4/1979 المتعلق بالترخيص للسيد جورج ابراهيم عبدالله من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النيجيرية.
مرسوم رقم 4676 15/01/2001
مرسوم رقم 4676 تاريخ 15/01/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 25/01/2001. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ
31/01/1946 المتعلق بالجنسية
اللبنانية,
بناء على المرسوم رقم 1986 تاريخ
30/04/1979 (الترخيص للسيد جورج
ابراهيم عبد الله من التابعية
اللبنانية باكتساب الجنسية
النيجيرية),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد
جورج ابراهيم عبد الله والمتضمن
الطلب بالغاء مرسوم الترخيص المذكور
اعلاه,
وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى
الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ
17/03/1980),
بناء على اقتراح وزير الداخلية
والبلديات,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في
جلسته المنعقدة بتاريخ
03/01/2001,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغي المرسوم رقم 1986 تاريخ 30/4/1979 المتعلق بالترخيص للسيد جورج ابراهيم عبدالله من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النيجيرية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 كانون الثاني 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر
نصوص ذات صلة