Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 3127 تاريخ 23/01/1960 ملغى ملغى

المادة 8

المادة 8 من مرسوم رقم 3127 تاريخ 23/01/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 27/01/1960. الحالة: ملغى.

المادة 8

مادة 8: توجه الدعوة خطيا مرفقة بجدول الاعمال قبل موعد الاجتماع بثلاثة ايام على الاقل ويمكن تخفيض هذه المهلة في الحالات المستعجلة. وللوزير ان يطلب من الرئيس ادراج ما يراه ضروريا في جدول الاعمال.

المادة 8 من مرسوم رقم 3127 تاريخ 23/01/1960 https://lebaneselegislation.com/decree/197145/article/8/