المادة 9
مادة 9: لا تعتبر الجلسات قانونية الا بحضور خمسة اعضاء على الاقل بينهم رئيس الجلسة. وتؤخذ قرارت المجلس باغلبية الاصوات . وفي حال تعادلها يعتبر صوت الرئيس مرجحا.
مرسوم رقم 3127 تاريخ 23/01/1960 ملغى ملغى
المادة 9 من مرسوم رقم 3127 تاريخ 23/01/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 27/01/1960. الحالة: ملغى.
مادة 9: لا تعتبر الجلسات قانونية الا بحضور خمسة اعضاء على الاقل بينهم رئيس الجلسة. وتؤخذ قرارت المجلس باغلبية الاصوات . وفي حال تعادلها يعتبر صوت الرئيس مرجحا.
المادة 9 من مرسوم رقم 3127 تاريخ 23/01/1960 https://lebaneselegislation.com/decree/197145/article/9/