Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 3771 تاريخ 22/01/1981 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من مرسوم رقم 3771 تاريخ 22/01/1981. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 29/01/1981. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

قائد الجيش :

- يتولى قائد الجيش اعداد الجيش للمهام الموكولة اليه وفقا للقوانين النافذة ولا سيما لاحكام المادة 26 من قانون الدفاع الوطني رقم 3/79 , ويتمتع في مهامه بصلاحيات ومسؤوليات مدير عام في الدولة المحددة في القوانين المرعية الاجراء.

- تعاون قائد الجيش اركان مندمجة تخضع لسلطته المباشرة.

المادة 3 من مرسوم رقم 3771 تاريخ 22/01/1981 https://lebaneselegislation.com/decree/197214/article/3/