Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 2164 تاريخ 25/01/1992 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم رقم 2164 تاريخ 25/01/1992. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 30/01/1992. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: تتألف المحكمة الخاصة, المنصوص عليها في المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 110 تاريخ 7/11/1991, على الوجه التالي- الهيئة الاولى: - القاضي عدنان عضوم رئيسا - القاضي سهيل عبود عضوا - القاضي شربل ابو سمره عضوا الهيئة الثانية: - القاضي مروان كركبي رئيسا - القاضي ايمن عويدات عضوا - القاضي صباح سليمان عضوا

المادة 2 من مرسوم رقم 2164 تاريخ 25/01/1992 https://lebaneselegislation.com/decree/197256/article/2/