Read this page in English
النص الكامل

نظام الصندوق التعاوني للمساعدين القضائيين لا إلغاء مسجل

المادة 10

المادة 10 من نظام الصندوق التعاوني للمساعدين القضائيين. مرسوم رقم 2152 تاريخ 21/01/1992. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 30/01/1992. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 10

يؤمن الصندوق للمستفيدين منه التقديمات الاجتماعية التي يقررها مجلس الادارة وغيرها من التقديمات التي تنص عنها انظمة الصندوق, وذلك بالاضافة لما تقدمه لهم تعاونية موظفي الدولة. ولهذه الغاية يجوز له التعاقد مع شركات الضمان او اية مؤسسات اخرى متخصصة لتنفيذ اهدافه او الانتساب الى هيئات متماثلة الاهداف بما فيها صناديق التعاضدوا الجمعيات التعاونية وذلك بعد مصادقة وزير العدل.

المادة 10 من نظام الصندوق التعاوني للمساعدين القضائيين https://lebaneselegislation.com/decree/197260/article/10/