المادة 12
تتولى وزارة العدل تأمين المقر للصندوق وتؤمن الجهاز الاداري له من المساعدين القضائيين.
نظام الصندوق التعاوني للمساعدين القضائيين لا إلغاء مسجل
المادة 12 من نظام الصندوق التعاوني للمساعدين القضائيين. مرسوم رقم 2152 تاريخ 21/01/1992. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 30/01/1992. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تتولى وزارة العدل تأمين المقر للصندوق وتؤمن الجهاز الاداري له من المساعدين القضائيين.
المادة 12 من نظام الصندوق التعاوني للمساعدين القضائيين https://lebaneselegislation.com/decree/197260/article/12/