Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 7301 تاريخ 26/01/2002 لا إلغاء مسجل

المادة 8

المادة 8 من مرسوم رقم 7301 تاريخ 26/01/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 30/01/2002. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 8

في حال توفر الشروط التي يحددها هذا المرسوم, يتم استرداد الضريبة في مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ تقديم طلب الاسترداد, ولا يدخل في قيمة الضريبة المستردة قيمة العمولة التي تتقاضاها الشركة عن عملها في القيام بإجراءات الاسترداد. في حال رفض طلب الاسترداد, كليا او جزئيا, توضع على نموذح هذا الطلب علامة على المربع الذي يبين سبب الرفض, ويبلغ السائح رفض الطلب.

المادة 8 من مرسوم رقم 7301 تاريخ 26/01/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/197292/article/8/