Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 7301 تاريخ 26/01/2002 لا إلغاء مسجل

المادة 9

المادة 9 من مرسوم رقم 7301 تاريخ 26/01/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 30/01/2002. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 9

خلافا لاصول الاسترداد المفصلة في المواد 5 و 6 و 7 من هذا المرسوم وريثما يصار الى التعاقد مع شركة من القطاع الخاص لادارة آلية الاسترداد, يقدم السائح لدى ادارة الجمارك عند خروجه من لبنان, سواء من المطار أو من المرفأ أو من الحدود البرية التي تتواجد فيها المكاتب الخاصة باسترداد الضريبة, طلب استرداد الضريبة التي دفعها عن مشترياته في لبنان, على نماذج توضع بقرار من وزير المالية متوفرة لدى تلك الادارة.

يرفق مع طلب الاسترداد الفواتير المثبتة له. تتولى ادارة الجمارك الكشف على البضائع المطلوب استرداد الضريبة عنها, من اجل التأكد من مطابقتها مع الفواتير المنظمة بها وختم طلب الاسترداد مع كافة مرفقاته.

المادة 9 من مرسوم رقم 7301 تاريخ 26/01/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/197292/article/9/