Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 7282 تاريخ 25/01/2002 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من مرسوم رقم 7282 تاريخ 25/01/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 30/01/2002. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

ان نفقات الاستشفاء المعفاة من الضريبة هي نفقات العلاح الذي يقدم من قبل مؤسسة طبية وفقا لوصفة طبية حتى ولو كانت غير مشمولة بتغطية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو شركات التأمين.

ان المؤسسة الطبية بمفهوم هذا المرسوم, هي كل مؤسسة تكون مهمتها إيواء المرضى والمصابين بداء أو بأذى والعناية بهم ومعالجتهم بالطرق الفنية والعلمية تحقيقا للشفاء, ومرخصا لها من وزارة الصحة العامة وتستوفى الشروط المنصوص عنها في القوانين والأنطمة المرعية.

المادة 4 من مرسوم رقم 7282 تاريخ 25/01/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/197297/article/4/