The whole text

مرسوم رقم 7282 تاريخ 25/01/2002 No repeal recorded

المادة 4

Article 4 of Decree No. 7282 of 25 Jan 2002. Published in Official Gazette issue 5 of 30 Jan 2002. No repeal recorded in our sources.

المادة 4

ان نفقات الاستشفاء المعفاة من الضريبة هي نفقات العلاح الذي يقدم من قبل مؤسسة طبية وفقا لوصفة طبية حتى ولو كانت غير مشمولة بتغطية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو شركات التأمين.

ان المؤسسة الطبية بمفهوم هذا المرسوم, هي كل مؤسسة تكون مهمتها إيواء المرضى والمصابين بداء أو بأذى والعناية بهم ومعالجتهم بالطرق الفنية والعلمية تحقيقا للشفاء, ومرخصا لها من وزارة الصحة العامة وتستوفى الشروط المنصوص عنها في القوانين والأنطمة المرعية.

المادة 4 من مرسوم رقم 7282 تاريخ 25/01/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/197297/article/4/