Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 7302 تاريخ 26/01/2002 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم رقم 7302 تاريخ 26/01/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 30/01/2002. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

تخضع للضريبة كل عملية تسليم أموال أو تقديم خدمات لقاء عوض تتم بموجب عقد خطي أو شفهي, يقوم بها شخص طبيعي أو معنوي خاضع للضريبة. كما تخضع للضريبة كل عملية تسليم اموال أو تقديم خدمات تنفذ دون عقد خطي أو شفهي, في حال تمت وفقا للقوانين والأنظمة ولقاء عوض.

مع مراعاة احكام القانون المتعلقة بعمليات تسليم الاموال وتقديم الخدمات للذات وما هو في حكمها المنصوص عليها في المادتين الثامنة والحادية عشرة من القانون, لا تخضع للضريبة العمليات التي تتم دون عوض.

المادة 2 من مرسوم رقم 7302 تاريخ 26/01/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/197298/article/2/