Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 7309 تاريخ 28/01/2002 لا إلغاء مسجل

المادة 10

المادة 10 من مرسوم رقم 7309 تاريخ 28/01/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 30/01/2002. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 10

عندما يكتسب شخص مقيم في لبنان خدمة من شخص مقيم خارج الاراضي اللبنانية ويستعملها في لبنان, فتعتبر هذه الخدمة حاصلة في لبنان وخاضعة للضريبة فيه.

على المستفيد من الخدمة ان يؤدي الضريبة المتوجبة عنها الى الادارة الضريبية, وذلك ضمن تصريحه الدوري اذا كان خاضعا للضريبة, وبموجب تصريح خاص وفقا لنموذج خاص يعتمد بقرار من وزير المالية في حال لم يكن المستفيد من الخدمة خاضعا للضريبة.

المادة 10 من مرسوم رقم 7309 تاريخ 28/01/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/197299/article/10/