المادة 25
بالنسبة للاموال المودعة او المرهونة على سبيل الضمان, والتي يتم بيعها من قبل الوديع او الدائن المرتهن, يعتمد كأساس لفرض الضريبة ثمن بيع تلك الاموال.
مرسوم رقم 7308 تاريخ 28/01/2002 لا إلغاء مسجل
المادة 25 من مرسوم رقم 7308 تاريخ 28/01/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 30/01/2002. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
بالنسبة للاموال المودعة او المرهونة على سبيل الضمان, والتي يتم بيعها من قبل الوديع او الدائن المرتهن, يعتمد كأساس لفرض الضريبة ثمن بيع تلك الاموال.
المادة 25 من مرسوم رقم 7308 تاريخ 28/01/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/197304/article/25/