Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 7308 تاريخ 28/01/2002 لا إلغاء مسجل

المادة 30

المادة 30 من مرسوم رقم 7308 تاريخ 28/01/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 30/01/2002. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 30

(عدلت بموجب مرسوم 8460/2002 )

بالنسبة للسلع المعاد استيرادها مع إضافة عمل أو إجراء إصلاحات عليها في الخارج, يتألف أساس فرض الضريبة من قيمة المواد الإضافية والخدمات المنفذة على هذه السلع في الخارج والتي تمثل القيمة المضافة على السلع المعاد استيرادها وفقا لما هو معمول به في التشريع الجمركي, مضافا إليها الرسوم الجمركية في حال توجبها والرسوم والضرائب المفروضة عند الاستيراد وجميع النفقات العائدة لعملية الاستيراد لغاية وصول السلع إلى لبنان.

أما بالنسبة للبضائع المعاد استيرادها دون إجراء أي عمل أو إضافة أي قيمة عليها, فتعفى من الضريبة على القيمة المضافة ضمن الشروط المحددة في التشريع الجمركي للإعفاء من الرسوم الجمركية".

المادة 30 من مرسوم رقم 7308 تاريخ 28/01/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/197304/article/30/