Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 7296 تاريخ 26/01/2002 لا إلغاء مسجل

المادة 14

المادة 14 من مرسوم رقم 7296 تاريخ 26/01/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 30/01/2002. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 14

يحتسب الخاضع للضريبة بنفسه قيمة الضريبة المتوجبة عن العمليات العائدة لكل فترة من الفترات الضريبية وكذلك غرامة التأخير في تقديم التصريح والتأخير في الدفع في حال توجبهما, ويؤديها ضمن مهلة عشرين يوما من تاريخ انتهاء الفترة الضريبية المعنية. أما اذا توجب على الخاضع للضريبة وبموجب اشعار خاص دفع مبالغ اضافية, فعليه ان يؤدي الضريبة والغرامات في حال توجبها, ضمن مهلة شهر من تاريخ تبلغ توجب هذه المبالغ.

المادة 14 من مرسوم رقم 7296 تاريخ 26/01/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/197305/article/14/