Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 7300 تاريخ 26/01/2002 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم رقم 7300 تاريخ 26/01/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 30/01/2002. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

يحق لكل من فرضت عليه الادارة الضريبية ضريبة أو غرامة او رفض طلب استرداده للضرية كليا أو جزئيا, ان يعترض على قرار الادارة القاضي بذلك إذا رأى فيه خطأ او إجحافا أو مبالغة أو مخالفة قانونية وذلك ضمن مهلة شهر من تاريخ تبليغه هذا القرار او من تاريخ تسديده الضريبة.

المادة 2 من مرسوم رقم 7300 تاريخ 26/01/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/197308/article/2/