Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 7239 21/01/2002

انهاء خدمة مجلس ادارة مستشفى سير الضنية الحكومي وتعيين مجلس ادارة جديد

مرسوم رقم 7239 تاريخ 21/01/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 30/01/2002. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
7239
التاريخ
21/01/2002
الجريدة الرسمية
العدد 5, 30/01/2002, ص. 426-427
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7239 تاريخ 21/01/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ

13/12/1972 (النظام العام للمؤسسات

العامة)

بناء على القانون رقم 544 تاريخ

24/07/1996 المعدل بالقانون رقم 602

تاريخ 28/02/1997 (انشاء مؤسسات

عامة لادارة مستشفيات وزارة الصحة

العامة)

بناء على المرسوم رقم 11214 تاريخ

29/11/1997 (تحديد شروط تعيين مجلس

ادارة ومفوض حكومة لكل مستشفى حكومي

وتحديد مهام كل منهما وصلاحياته)

بناء عل المرسوم رقم 2135 تاريخ

07/01/2000 (انشاء مؤسسة عامة لادارة

مستشفى حكومي في سير الضنية وتعيين

مجلس الادارة ومفوض الحكومة لديها)

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 11/12/2001

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: انهيت خدمة مجلس ادارة مستشفى سير الضنية الحكومي المعين بالمرسوم رقم 2135 تاريخ 7/1/2000

المادة 2

مادة 2: عين مجلس ادارة مستشفى سير الضنية الحكومي لمدة ثلاث سنوات على الشكل التالي: - الدكتور عبد القادر محمد الشامي مواليد 13/8/1945 رئيسا - السيد علي مصطفى يوسف مواليد 10/3/1951 عضوا - السيد منزه جبران صوان مواليد 10/1/1958 عضوا

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 21 كانون الثاني 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: سليمان فرنجيه وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2002