المادة 4
يشمل الاعفاء من الضريبة المنصوص عليه في البند الثاني من المادة 19 من القانون, عمليات تسليم الأموال وتقديم الخدمات التي تتم ضمن المناطق الحرة, شرط ان تكون هذه الاموال مسلمة او الخدمات مقدمة لأشخاص يغادرون الأراضي اللبنانية.
مرسوم رقم 7284 تاريخ 25/01/2002 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم رقم 7284 تاريخ 25/01/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 30/01/2002. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يشمل الاعفاء من الضريبة المنصوص عليه في البند الثاني من المادة 19 من القانون, عمليات تسليم الأموال وتقديم الخدمات التي تتم ضمن المناطق الحرة, شرط ان تكون هذه الاموال مسلمة او الخدمات مقدمة لأشخاص يغادرون الأراضي اللبنانية.
المادة 4 من مرسوم رقم 7284 تاريخ 25/01/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/197314/article/4/