Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 8584 تاريخ 24/01/1962 لا إلغاء مسجل

المادة 10

المادة 10 من مرسوم رقم 8584 تاريخ 24/01/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 31/01/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 10

مادة 10: 1- يجري قبول الطلاب لقسمي الدورة بمعرفة لجنة تؤلف من مدير الدورة ومدرسيها وكذلك من مندوب عن المعهد الوطني للادارة العامة. 2- يكون الانتساب للدورة: الزاميا: 1- للمتمرنين من الكتبة وموظفي الاستثمار وصغار الموظفين. 2- للكتبة وموظفي الاستثمار وصغار الموظفين الذين تفرض عليهم الدراسة بقرار من الوزير كما ورد في المادة الثالثة عشرة الآتية بعد. اختياريا: 1- للكتبة وموظفي الاستثمار والموظفين المماثلين الراغبين في التخصص المسلكي. 2- رؤساء مكاتب التوزيع, رؤساء الموزعين والملاحظين وسائر صغار الموظفين المثبتين.

المادة 10 من مرسوم رقم 8584 تاريخ 24/01/1962 https://lebaneselegislation.com/decree/197337/article/10/