Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 8584 تاريخ 24/01/1962 لا إلغاء مسجل

المادة 18

المادة 18 من مرسوم رقم 8584 تاريخ 24/01/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 31/01/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 18

مادة 18: يحدد بقرار من مجلس الخدمة المدنية عدد الطلاب الممكن قبولهم في الدورة على ان لا يزيد العدد عن خمسين لكل قسم واذا تجاوزت الطلبات هذا العدد فتعطى الافضلية في القسم الاول للمتمرنين ثم لمن فرضت عليهم متابعة الدورة ثم لمن تختارهم المديرية العامة للبريد والبرق على اساس الكفاءة والاقدمية وفي القسم الثاني لحملة الشهادات العلمية وذوي الخدمة الممتازة.

المادة 18 من مرسوم رقم 8584 تاريخ 24/01/1962 https://lebaneselegislation.com/decree/197337/article/18/