Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 8584 تاريخ 24/01/1962 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من مرسوم رقم 8584 تاريخ 24/01/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 31/01/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

مادة 4: يحدد التعويض الذى يعطى للاساتذة الذين يلقون الدروس والمحاضرات بالساعة بنسبة التعويض الذي يعطى للمحاضرين في مدارس التعليم المهني في وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة اما الخبير او الاخصائي الذي يدعي لالقاء دروس او محاضرات فيجري الوزير التعاقد معه ويعطى تعويضا مقطوعا.

المادة 4 من مرسوم رقم 8584 تاريخ 24/01/1962 https://lebaneselegislation.com/decree/197337/article/4/