Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2637 18/01/1980

تعديل بعض أحكام المرسوم رقم 2007 تاريخ 10-5-1979 المتضمن تعيين الحد الادنى الرسمي لاجور المستخدمين والعمال ومعدل غلاء المعيشة

مرسوم رقم 2637 تاريخ 18/01/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 31/01/1980. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2637
التاريخ
18/01/1980
الجريدة الرسمية
العدد 5, 31/01/1980, ص. 123
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2637 تاريخ 18/01/1980
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي نص الفقرة - ج - من مادة 2 من المرسوم رقم 2007 تاريخ 10/5/1979 واستعيض عنه بالنص التالي: ج- 10 % عشر بالمائة للجزء الثالث من الراتب الذي يفوق الالف والسبعماية ليرة شرط ان لا تقل هذه الزيادة عن المائة وخمس واربعون ليرة للاجراءالذين يشملهم الحد الادنى وفاقا لاحكام المادتين الاولى والثانية من القانون رقم 36/67 تاريخ 16/5/1967 والا تزيد على الاربعماية وخمس وعشرين ليرة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 كانون الثاني سنة 1980 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: ناظم القادري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1980