المادة 2
مادة 2: يعاد تطبيق قانون اصول المحاكمات المدنية السابق مع تعديلاته اعتبارا من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي وحتى تاريخ 30/6/1985 .
مرسوم إشتراعى رقم 2 تاريخ 26/01/1985 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 2 تاريخ 26/01/1985. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 31/01/1985. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يعاد تطبيق قانون اصول المحاكمات المدنية السابق مع تعديلاته اعتبارا من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي وحتى تاريخ 30/6/1985 .
المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 2 تاريخ 26/01/1985 https://lebaneselegislation.com/decree/197360/article/2/