Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2227 24/01/1985

تحديد الرسوم التي تتقاضاها غرفة التجارة والصناعة في طرابلس

مرسوم رقم 2227 تاريخ 24/01/1985. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 31/01/1985. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2227
التاريخ
24/01/1985
الجريدة الرسمية
العدد 5, 31/01/1985, ص. 109-111
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2227 تاريخ 24/01/1985
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: حددت الرسوم التي تستوفيها غرفة التجارة والصناعة في طرابلس على النحو التالي: 1- رسوم الانتساب والاشتراك السنوي وشهادة الانتساب وبطاقة الانتساب والاشتراك السنوي في مجلة الغرفة. رسم الانتساب رسم الاشتراك رسم شهادة الفئة السنوي الانتساب ل.ل. ل.ل. ل.ل.

ممتازة 425 800 100 اولى 275 500 75 ثانية 200 400 60 ثالثة 150 275 50 رابعة 100 150 40

الفئة رسم بطاقة رسم الاشتراك الانتساب السنوي في ل.ل. مجلة الغرفة ل.ل.

ممتازة 35 150 اولى 35 125 ثانية 35 100 ثالثة 35 50 رابعة 35 50 ' 2- رسوم شهادة منشأ و/ او تصديق فاتورة ورسم تصديق اسعار قيمة الفاتورة (ل.ل.) الرسم (ل.ل.)

دون 1000 20 1001 - 5000 30 5001 - 25000 40 25001 - 50000 50 50001 - 100000 75 100001 - 300000 100 300001 وما فوق 150 3- رسم تصديق توقيع او تاريخ او كفالة رسم موحد لكل الفئات قدره: 75 ليرة لبنانية 4- رسم نسخ المعاملات ورسم تعديل معاملة الرسم (ل.ل.) - كل نسخة طبق الاصل غير موقعة 5 - كل نسخة طبق الاصل موقعة 10 - تعديل معاملة 10 5- رسم الكشف وبدل الانتقال للكشاف المنطقة رسم الكشف للغرفة بدل الانتقال (ل.ل.) للكشاف (ل.ل.)

- مدينة طرابلس 50 40 - ضواحي طرابلس 50 50 - المناطق الاخرى في محافظة الشمال 50 75 '

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 24 كانون الثاني 1985 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: فيكتور قصير

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1985