Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4296 25/10/2000

اعتبار المهندسة هيفاء محمد علي الامين نائب الرئيس في مجلس ادارة مصلحة استثمار مرفأ صيدا مستقيلة

مرسوم رقم 4296 تاريخ 25/10/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 02/11/2000. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4296
التاريخ
25/10/2000
الجريدة الرسمية
العدد 50, 02/11/2000, ص. 4397
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4296 تاريخ 25/10/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972

(النظام العام للمؤسسات العامة)

بناء على المرسوم رقم 5657 تاريخ 15/09/1994

(انشاء مؤسسة عامة تدعى مصلحة استثمار مرفأ

صيدا)

بناء على المرسوم رقم 11836 تاريخ 02/03/1998

(تجديد ولاية مجلس ادارة مصلحة استثمار

مرفأ صور)

بناء على القانون رقم 154 تاريخ 27/12/1999

(الاثراء غير المشروع) ولا سيما الفقرة

الثانية من المادة السادسة منه

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/10/2000

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اعتبرت المهندسة هيفاء محمد علي الأمين نائب رئيس مجلس إدارة مصلحة استثمار مرفأ صيدا مستقيلة من مجلس الإدارة المذكور.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم. بعبدا في 25 تشرين الأول 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2000