Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4289 25/10/2000

قبول هبة مالية مقدمة من جمهورية الصين الشعبية لاستخدامها في مشاريع الاعمار في جنوب لبنان

مرسوم رقم 4289 تاريخ 25/10/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 02/11/2000. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4289
التاريخ
25/10/2000
الجريدة الرسمية
العدد 50, 02/11/2000, ص. 4430
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4289 تاريخ 25/10/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 52 منه,

بناء على اتفاقية الهبة (الرسائل

المتبادلة) الموقعة في بيروت بتاريخ

23/10/2000,

بناء على اقتراح وزير الاقتصاد

والتجارة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

10/10/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من جمهورية الصين الشعبية الى الحكومة اللبنانية بقيمة /5,000,000/ يوان رنمينبي لاستخدامها في مشاريع الاعمار في جنوب لبنان او توريد سلع عامة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 تشرين الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: ناصر السعيدي وزير المالية الامضاء: جورج قرم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2000