المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من جمهورية الصين الشعبية الى الحكومة اللبنانية بقيمة /5,000,000/ يوان رنمينبي لاستخدامها في مشاريع الاعمار في جنوب لبنان او توريد سلع عامة.
مرسوم رقم 4289 25/10/2000
مرسوم رقم 4289 تاريخ 25/10/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 02/11/2000. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما
المادة 52 منه,
بناء على اتفاقية الهبة (الرسائل
المتبادلة) الموقعة في بيروت بتاريخ
23/10/2000,
بناء على اقتراح وزير الاقتصاد
والتجارة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
10/10/2000,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من جمهورية الصين الشعبية الى الحكومة اللبنانية بقيمة /5,000,000/ يوان رنمينبي لاستخدامها في مشاريع الاعمار في جنوب لبنان او توريد سلع عامة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 تشرين الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: ناصر السعيدي وزير المالية الامضاء: جورج قرم
نصوص ذات صلة