Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4334 26/10/2000

اعتبار الحكومة التي يرئسها الدكتور سليم الحص مستقيلة

مرسوم رقم 4334 تاريخ 26/10/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 02/11/2000. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4334
التاريخ
26/10/2000
الجريدة الرسمية
العدد 50, 02/11/2000, ص. 4321
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4334 تاريخ 26/10/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء عى الدستور لا سيما البند 5 من

المادة 53 والفقرة د من البند 1 المادة

69 منه

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اعتبرت الحكومة التي يرئسها الدكتور سليم الحص مستقيلة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.

بعبدا في 26 تشرين الاول 2000 الامضاء: اميل لحود

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2000