المادة 1
مادة 1: اعتبرت الحكومة التي يرئسها الدكتور سليم الحص مستقيلة.
مرسوم رقم 4334 26/10/2000
مرسوم رقم 4334 تاريخ 26/10/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 02/11/2000. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية
بناء عى الدستور لا سيما البند 5 من
المادة 53 والفقرة د من البند 1 المادة
69 منه
يرسم ما يأتي:
مادة 1: اعتبرت الحكومة التي يرئسها الدكتور سليم الحص مستقيلة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.
بعبدا في 26 تشرين الاول 2000 الامضاء: اميل لحود
نصوص ذات صلة