Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4235 24/10/2000

الغاء الترخيص المعطى للسيد صلاح الدين عمر المصري باكتساب الجنسية التشيلية

مرسوم رقم 4235 تاريخ 24/10/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 02/11/2000. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4235
التاريخ
24/10/2000
الجريدة الرسمية
العدد 50, 02/11/2000, ص. 4388-4389
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4235 تاريخ 24/10/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون الصارد بتاريخ 31/01/1946

المتعلق بالجنسية اللبنانية

بناء على المرسوم رقم 7614/k تاريخ 05/12/1946

(الترخيص للسيد صلاح الدين عمر المصري

من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية

التشيلية)

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد صلاح

الدين عمر المصري والمتضمن الطلب بالغاء

مرسوم الترخيص المذكور اعلاه

وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة

(الرأي رقم 28 تاريخ 17/03/1980)

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 10/10/2000

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي المرسوم رقم 7614/K تاريخ 5/12/1946 المتعلق بالترخيص للسيد صلاح الدين عمر المصري من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية التشيلية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 تشرين الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ميشال المر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2000