Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 4265 تاريخ 25/10/2000 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من مرسوم رقم 4265 تاريخ 25/10/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 02/11/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

تحدد بدلات اتعاب الاطباء وفقا للجدول الرسمي للاعمال الطبية الذي تعتمده الوزارة فيما عدا اتعاب الاطباء تطبق التعرفات وجداول الخدمات الطبية على مختلف انواعها وقيمة الرموز العائدة لها بموجب قرار يصدر عن الوزير بناء على اقتراح مدير عام الصحة.

تدفع مستحقات المستشفيات بموجب حوالة تصدر باسم المستشفى.

كما تدفع مستحقات الاطباء بموجب جدول اسمي مرفق بالحوالة الصادرة بهذه المستحقات وتكون هذه الحوالة باسم معتمد قبض تسميه الوزارة على ان يودع معتمد القبض الحوالة مباشرة في حساب خاص في مصرف لبنان, ويعمد مصرف لبنان الى دفع المستحقات الى الاطباء وفقا للجدول الاسمي التفصيلي المرفق بالحوالة الصادرة عن وزارة المالية.

المادة 3 من مرسوم رقم 4265 تاريخ 25/10/2000 https://lebaneselegislation.com/decree/197431/article/3/