Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4279 25/10/2000

قبول هبة مادية لصالح وزارة البيئة لتحديد الدعم المؤسسي لمكتب الاوزون في لبنان

مرسوم رقم 4279 تاريخ 25/10/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 02/11/2000. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4279
التاريخ
25/10/2000
الجريدة الرسمية
العدد 50, 02/11/2000, ص. 4437
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4279 تاريخ 25/10/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية

وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه,

بناء على قانون موازنة عام 2000

لا سيما المادة 9 منه,

بناء على القانون رقم 253 تاريخ

22/07/1993 الاجازة للحكومة

الانضمام الى معاهدتين متعلقتين

بطبقة الاوزون ولا سيما المادة

العاشرة من بروتوكول مونتريال

بشأن المواد المستنفدة لطبقة

الاوزون 1987,

بناء على اقتراح وزير البيئة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء

بتاريخ 10/10/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المادية المقدمة من اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الاطراف لبروتوكول مونتريال لصالح وزارة البيئة وهي بقيمة 119,300/ د.أ لتجديد الدعم المؤسسي لمكتب الاوزون العامل في الوزارة المذكورة. (LEB/OO/G61/A/2G/99-RENEWAL)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 تشرين الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير البيئة الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: جورج قرم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2000