المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 8539 تاريخ 06/06/1996 باضافة ممثل عن وزارة الصناعة والنفط - المديرية العامة للصناعة الى الاعضاء الذين يتالف منهم المجلس الصحي
مرسوم رقم 9224 20/09/1996
مرسوم رقم 9224 تاريخ 20/09/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 03/10/1996. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/06/1959 (التنظيم الاداري)
بناء على المرسوم رقم 9259 تاريخ 16/05/1955 المتضمن انشاء مجلس صحي في
كل محافظة
بناء على المرسوم رقم 7294 تاريخ 01/03/1974 (تحديد مهام الوحدات
الادارية
في ملاك وزارة الصناعة والنفط)
بناء على المرسوم رقم 8539 تاريخ 06/06/1996 المتعلق بتعديل تاليف المجلس
الصحي في كل محافظة
بناء على اقتراح وزيري الصحة العامة والصناعة والنفط
يرسم ما ياتي:
مادة 1: تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 8539 تاريخ 06/06/1996 باضافة ممثل عن وزارة الصناعة والنفط - المديرية العامة للصناعة الى الاعضاء الذين يتالف منهم المجلس الصحي
مادة 1: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 20 ايلول 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: مروان حماده وزير الصناعة والنفط الامضاء: شاهي برسوميان وزير البيئة الامضاء: بيار فرعون وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: اسطفان الدويهي وزير الداخلية الامضاء: ميشال المر
نصوص ذات صلة