Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 9239 20/09/1996

وضع منطقة زغرتا وضواحيها تحت الدرس

مرسوم رقم 9239 تاريخ 20/09/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 03/10/1996. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
9239
التاريخ
20/09/1996
الجريدة الرسمية
العدد 50, 03/10/1996, ص. 3631
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9239 تاريخ 20/09/1996
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم

المدني)

بناء على قرار قائمقام زغرتا رقم 106/ص تاريخ 03/10/1995

بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذ في جلسته بتاريخ 20/

03/1996

- محضر رقم 11

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: وضعت تحت الدرس لمدة سنة منطقة زغرتا وضواحيها المبينة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 10.000/1

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 20 ايلول 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1996