المادة 1
مادة 1: وضعت تحت الدرس لمدة سنة منطقة زغرتا وضواحيها المبينة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 10.000/1
مرسوم رقم 9239 20/09/1996
مرسوم رقم 9239 تاريخ 20/09/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 03/10/1996. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم
المدني)
بناء على قرار قائمقام زغرتا رقم 106/ص تاريخ 03/10/1995
بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذ في جلسته بتاريخ 20/
03/1996
- محضر رقم 11
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة
يرسم ما ياتي:
مادة 1: وضعت تحت الدرس لمدة سنة منطقة زغرتا وضواحيها المبينة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 10.000/1
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 20 ايلول 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي
نصوص ذات صلة