المادة 5
مادة 5: يعمل بهذا المرسوم خلال عامين من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية ويعتبر لاغيا في حال عدم الاستفادة من احكامه.
مرسوم رقم 13291 تاريخ 27/10/1998 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من مرسوم رقم 13291 تاريخ 27/10/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 05/11/1998. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 5: يعمل بهذا المرسوم خلال عامين من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية ويعتبر لاغيا في حال عدم الاستفادة من احكامه.
المادة 5 من مرسوم رقم 13291 تاريخ 27/10/1998 https://lebaneselegislation.com/decree/197559/article/5/